تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
القبة الشريفة ، مع أن الخصم لا يقول به « 1 » . وأيضا فإنه كما تزول الكراهة أو التحريم « 2 » بالنسبة إلى الصلاة خلف القبر بالحيلولة بهذا الصندوق بناء على ما عليه الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - كما يأتي ذكره ، كذلك تزول بالنسبة إلى المساواة لو سلمنا التحريم أو الكراهة . الخامس : ورود النهي عن الصلاة خلف القبر مطلقا قبر إمام أو غيره ، كما قد استفاضت به الأخبار « 3 » . وبه قال جملة علمائنا الأبرار ؛ كراهة على المشهور « 4 » أو تحريما على قول آخرين ، فإن المشهور بينهم هو كراهة الصلاة إلى القبر وجعله قبلة ، سواء كان قبر إمام أو غيره ما لم يحصل ما به تزول الكراهة من البعد المقرر أو الحائل . وظاهر عبارة شيخنا الصدوق قدّس سرّه المتقدّمة « 5 » ، هو التحريم مطلقا ، وكذلك نقله عنه العلَّامة في ( منتهى المطلب ) « 6 » ، وأنه نقل عنه عدم جواز الصلاة إلى القبور مطلقا . وبه صرّح شيخنا المفيد - عطر اللَّه مرقده - في ( المقنعة ) حيث قال : ( ولا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ، ولو قدر لبنة أو عنزة « 7 » منصوبة أو ثوب موضوع ) . ثم قال : ( وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ، والأصل ما قدمناه ) « 8 » انتهى .
هامش
« 1 » يرد عليه أن معناه جواز الصلاة أمام القبر لخفائه بالصندوق واختصاص الأحكام بظهور القبر فقط ، فتأمل . « 2 » في « ح » : التجري . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 159 - 162 ، أبواب مكان المصلَّي ، ب 25 ، ح 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، ب 26 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 . « 4 » منتهى المطلب 4 : 313 . « 5 » انظر الدرر 2 : 297 . « 6 » منتهى المطلب 4 : 316 . « 7 » العنزة : عصا في قدر نصف الرمح يتوكأ عليها الشيخ . لسان العرب 9 : 424 - عنز . « 8 » المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 14 : 151 - 152 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 300 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث