الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس ) « 1 » .
مع أن جملة الأصحاب على ما ذهب إليه الفضل في هذه المسألة وهو ظاهر ثقة الإسلام الكليني « 2 » ، حيث نقل صحيحة عبد الرحمن المذكورة ، ونقل كلام الفضل بن شاذان ولم ينكره ولم يرده .
الثالث : ما وقع للصدوق رحمه اللَّه أيضا في مسألة الردّ على الزوجة لو مات الزوج ولم يخلف وارثا سواها ، فإنه ذهب إلى التفصيل في ذلك بحضور الإمام وغيبته ، فحمل الأخبار الدالة على كون ما زاد على « 3 » فريضتها للإمام عليه السّلام على حال حضوره ، والأخبار الدالة على كون الميراث كملا لها على حال الغيبة « 4 » .
واعترضه المحدّث الكاشاني في ( الوافي ) « 5 » بأن حكم الإمام عليه السّلام بكون الميراث لها كملا كان في حال حضوره ، ثم حمل الأخبار الدالة على ذلك على هبته عليه السّلام حقّه للمرأة ، وحملها الشيخ رحمه اللَّه « 6 » على ما إذا كانت المرأة قريبة للميّت ولا وارث له أقرب منها ، فتأخذ الربع ميراثا بالفريضة ، والباقي بالقرابة . ولم نقف للقول بالتفصيل على قائل به سوى الصدوق رحمه اللَّه .
الرابع : ما وقع له أيضا قدّس سرّه في مسألة جواز القنوت بالفارسيّة حيث قال في ( الفقيه ) - بعد نقل صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في الصلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه ، قال : « نعم » - ما صورته : ( ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « كل شيء
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 197 ، باب ميراث ولد الولد .
« 2 » الكافي 7 : 88 - 90 / باب ميراث ولد الولد .
« 3 » في « ح » : عن .
« 4 » الفقيه 4 : 191 - 192 / ذيل الحديث : 666 .
« 5 » الوافي 25 : 772 .
« 6 » تهذيب الأحكام 9 : 295 / ذيل الحديث : 1056 ، الاستبصار 4 : 150 - 151 / ذيل الحديث : 568 .