تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
مطلق حتى يرد فيه نهي » ، والنهي عن الدعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود « 1 » ) « 2 » انتهى . وظاهره العمل بهذا الخبر المذكور الدال على أن الأشياء كلها على الإطلاق حتى يرد فيها نهي ، وهو موافق لجمهور الأصوليين القائلين بالتثنية في الأحكام ، ومخالف لجملة « 3 » من عداه من الأخباريين القائلين بالتثليث : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك « 4 » . والذي فهمه جملة الأخباريّين المتأخّرين عنه خلاف ذلك من الحمل على بعض المعاني الَّتي لا تنافي التثليث ؛ ولهذا تأوّلوا كلام الصدوق في المقام بما لا يخلو عن ذلك ، كما ذكره صاحب الكتاب المذكور في بعض مباحثه من الكتاب المشار إليه « 5 » ، وبعده الشيخ محمّد الحرّ « 6 » العاملي في كتاب ( الفوائد الطوسيّة ) « 7 » . ويردّه ما صرّح به الصدوق في كتاب ( الاعتقادات ) حيث قال : ( الباب الثالث والأربعون ، في الحظر والإباحة . قال الشيخ أبو جعفر : اعتقادنا في ذلك أن الأشياء كلها مطلقة حتى يرد فيها نهي ) « 8 » انتهى .
هامش
« 1 » غير موجود ، من « ح » والمصدر . « 2 » الفقيه 1 : 208 / 936 - 937 ، ولم يصرّح باسم علي بن مهزيار قبل هذه الرواية ، غير أن هناك رواية في تهذيب الأحكام 2 : 326 / 1337 عن عليّ بن مهزيار مفروض السؤال فيها هو عينه جواب الإمام عليه السّلام في رواية ( الفقيه ) . وقد نقلها صاحب ( الوسائل ) قبل رواية ( الفقيه ) مباشرة ، انظر وسائل الشيعة 6 : 289 ، أبواب القنوت ، ب 19 ، ح 1 . « 3 » في « ح » : لمذهب جملة ، بدل : لجملة . « 4 » انظر الكافي 1 : 67 - 68 / 10 ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة 27 : 106 - 107 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 1 . « 5 » الفوائد المدنيّة : 159 - 160 . « 6 » في « ح » : الحسن . « 7 » الفوائد الطوسيّة : 429 - 430 / الفائدة : 92 ، 487 - 488 / الفائدة : 96 . « 8 » الاعتقادات ( المطبوع ضمن سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 5 : 114 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 17 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث