التجديد « 1 » ، وبعضها على الغسلتين ، والشيخ « 2 » حملها على استحباب التثنية كما هو المشهور بين الأصحاب ، والمحدّث الكاشاني في ( الوافي ) « 3 » حمل أخبار الوحدة على الغسلة ، وأخبار التثنية على الغرفة ، ونقل كلام الصدوق واعترضه وردّه بما هو مذكور في الكتاب المشار إليه .
الثاني : ما وقع للصّدوق « 4 » في مسألة اجتماع ولد الولد مع الأبوين في الميراث ، حيث ذهب إلى حجب الأبوين لولد الولد استنادا إلى ما ورد في صحيحة « 5 » عبد الرحمن بن الحجاج ، وصحيحة سعد بن أبي خلف من قوله عليه السّلام : « بنات الابنة وبنات الابن يقمن مقام الابنة ومقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ » « 6 » ، بحمل قوله : « ولا وارث غيرهنّ » على الأبوين .
والفضل بن شاذان قد حكم بالمشاركة بينهم « 7 » كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ حملا لقوله : « ولا وارث غيرهنّ » على الوالد الذي تقرب ولد الولد به .
وبه صرّح الشيخ قدّس سرّه وردّ على الصدوق فيما ذكره ، وغلَّطه في ( التهذيبين ) « 8 » .
والصدوق في ( الفقيه ) قد بالغ فيما ذهب إليه ، وردّ على الفضل بن شاذان وغلطه ونسبه إلى القياس ، حيث قال بعد نقل ذلك عنه : ( وهذا مما زلت به قدمه عن
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 25 - 26 / ذيل الحديث : 80 .
« 2 » تهذيب الأحكام 1 : 80 / ذيل الحديث : 209 ، الاستبصار 1 : 70 / ذيل الحديث : 214 .
« 3 » الوافي 6 : 417 ، 320 - 321 .
« 4 » الفقيه 4 : 208 / ذيل الحديث : 705 ، عنه في مختلف الشيعة 9 : 69 / المسألة : 17 .
« 5 » الكافي 7 : 88 / 4 ، باب ميراث ولد الولد ، وسائل الشيعة 26 : 111 - 112 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 7 ، ح 4 .
« 6 » الكافي 7 : 88 / 1 ، باب ميراث ولد الولد ، الفقيه 4 : 196 / 672 ، وسائل الشيعة 26 :
110 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب 7 ، ح 3 ، بتفاوت .
« 7 » عنه في الفقيه 4 : 197 ، مختلف الشيعة 9 : 69 / المسألة : 17 .
« 8 » تهذيب الأحكام 9 : 317 / ذيل الحديث : 1140 ، الاستبصار 4 : 167 / ذيل الحديث : 32 .