أقلّ ، فالانحلال في كليهما حقيقيّ ، تمييزاً له عن الانحلال الحكمي الذي تأتي الإشارة إليه عند استعراض حالات اختلال الركن الثالث .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « إلّا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص » . لأنّ العلم به يكون تفصيليّاً ، وأمّا الفرد الآخر فيكون مشكوكاً بدويّاً فتجري البراءة عنه .
* قوله ( قدس سره ) : « وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي » . هذه جملة معترضة .
* قوله ( قدس سره ) : « غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر » . غير التعارض الناشئ من العلم الإجمالي .
* قوله ( قدس سره ) : « للتكليف المعلوم بالإجمال عقلاً أو عقلائيّاً » . عقلاً كما يقول المشهور ، وعقلائيّاً كما يقول السيّد الشهيد ( قدس سره ) .
* قوله ( قدس سره ) : « أو تشكّك في ذلك » . هذا هو المثال الثاني لاختلال الركن الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « ولا في الآخر » . لأنّ المفروض أنّ الحرام الواقعي هو الطرف الذي اضطرّ إليه .
* قوله ( قدس سره ) : « بالعلم التفصيلي والشكّ البدوي » . العلم التفصيلي بأنّ الطرفين - وهو الطرف الذي سرى إليه العلم من الجامع - والشكّ البدوي في الطرف الآخر .
* قوله ( قدس سره ) : « فينحلّ العلم الإجمالي الأوّل بالعلم الإجمالي الثاني » . لأنّ العلم سرى من الجامع في دائرة العلم الكبير إلى جامع آخر موجود في أطراف أضيق دائرة ، فينحلّ الأوّل بالثاني مع توفّر الشرطين المذكورين في الشرح .