الثاني : أنّ دليلَ الاستصحابِ أظهرُ عرفاً في الشمولِ من دليلِ البراءةِ ؛ باعتبارِ أنّ في بعضِ رواياتِه وردَ أنّه « لا ينقضُ اليقينَ بالشكّ أبداً » . والتأبيد يجعلُه أقوى دلالةً على الشمولِ والعمومِ من دليل البراءة .
ومنها : حالةُ التعارضِ بين الأصلِ السببيِّ والأصلِ المسبَّبيِّ ، وقد سبقَ الكلامُ عن ذلك في الاستصحابِ ، وتقدّمَ أنّ الأصلَ السببيَّ مقدّمٌ ، وقد فسّرَ الشيخُ الأنصاريُّ ذلك على أساس حكومتِه على الأصلِ المسبّبيِّ ، فلاحظ .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 340
مساهمون: علاء السالم
ص٣٤٠