عند فقد المرجّح .
* قوله ( قدس سره ) : « بوجود دليل خاصّ أيضاً » . أي : أنّ هذا الدليل الخاص يكون مثل الدليل الخاصّ الدالّ على قاعدة الترجيح .
* قوله ( قدس سره ) : « يقتضي الحجّية التخييريّة » . أي : أنّ الحجّية التخييريّة هي مقتضى دليل خاصّ وليس هو مقتضى دليل الحجّية العامّ للخبر كما هو مفاد الاحتمال الرابع من الاحتمالات الخمسة المتقدِّمة عند بحث القاعدة الثانية .
* قوله ( قدس سره ) : « فيكون مفاده » . أي : قول الإمام ( عليه السلام ) : « فهو في سعة حتّى يلقاه » في رواية سماعة .
* قوله ( قدس سره ) : « أن يُراد بالسعة هنا » . أي : في الرواية .
* قوله ( قدس سره ) : « عدم كونه » . أي : المكلّف .
* قوله ( قدس سره ) : « متعرّضة له » . أي : لما يعمله المكلّف خلال الفترة الواقعة بين مجيء الخبرين إلى حين لقاء الإمام ( عليه السلام ) والسؤال منه .
* قوله ( قدس سره ) : « ولكن مقتضى إطلاقها المقامي » . قد فرّقنا سابقاً - في بحث الإطلاق - بين الإطلاق اللفظي والمقامي ، فراجع .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 338
مساهمون: علاء السالم
ص٣٣٨