الكلامين على الآخر وفق القواعد المتّبعة في المحاورات العرفية بخلاف حالات التعارض المستقرّ التي لا يتيسّر فيها الجمع العرفي كما سيتّضح في الأبحاث الآتية .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « والحكم الأوّل من أحكام تعارض الأدلّة اللفظيّة » . قيّد المصنّف بالأدلّة اللفظيّة بالرغم من أنّ التعارض يقع فيما بينها وفي الأدلّة غير اللفظيّة ، وبين أدلّة من الطرفين ، باعتبار أنّ الحديث في هذه الحلقة قد قصره السيّد الشهيد على التعارض بين الأدلّة اللفظية فقط كما ذكر في بداية البحث .
* قوله ( قدس سره ) : « ما أعدّه المتكلّم كذلك » . أي : لتفسير مقصوده من الكلام الآخر .
* قوله ( قدس سره ) : « إذ ينفي انطباقه » . أي ينفي الكلام الثاني ( لا ربا بين . . ) انطباق موضوع الحرمة في الكلام الأوّل ( الربا حرام ) على الربا بين الوالد وولده .
* قوله ( قدس سره ) : « وليس المقصود نفيه » . أي : موضوع الحرمة في الكلام الأوّل وهو الربا في المثال .
* قوله ( قدس سره ) : « ليكون قرينة على تحديد مدلوله » . أي : يكون الكلام الثاني قرينة على تحديد مدلول الكلام الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « أي لا حكم ضرريّ » . هناك سبعة أقوال في بيان معنى قاعدة « لا ضرر » ، وقد اختار المصنّف ( قدس سره ) أنّ معنى « لا ضرر » هو : لا حكمَ ضرريّ .
* قوله ( قدس سره ) : « التشابه بين الدليل الوارد . . وبين الدليل الحاكم . . » . التشابه إنّما هو بين الدليل الوارد والدليل الحاكم في الحكومة الموضوعيّة التي يكون