* قوله ( قدس سره ) : « مع دليل ما » . أي : مع الدليل الشرعي لفظيّاً كان أو غير لفظي .
* قوله ( قدس سره ) : « على أيّ حال » . بمعنى أنّ الدليل العقلي القطعي يقدّم على معارضه الشرعي سواء كان قطعيّاً أو غير قطعيّ ، ولكن يمكن المناقشة في فرض وقوع التعارض بين دليلين قطعيين أحدهما عقليّ والآخر شرعي كما أشرنا لذلك في الشرح .
* قوله ( قدس سره ) : « فهو موجود » . أي : المجعول .
* قوله ( قدس سره ) : « مدلوله جعل وجوب الحجّ » . أي : أنّ مدلول قوله تعالى : * ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ) * هو الجعل ، وأنّ الآية الكريمة تكشف عنه وتدلّ عليه لا أنّها هي الجعل ، ومن ثمّ يكون الجعل هو مدلول الدليل لا شيئاً آخر .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ هذا » . أي : تحقّق الوجوب المجعول .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الأحكام التكليفيّة متضادّة كما تقدّم » . في بحث « التضاد بين الأحكام التكليفيّة » ، والمقصود بالتضادّ هنا الأعمّ من التضادّ المنطقي والذي يشمل النقيضين أيضاً .
* قوله ( قدس سره ) : « إذ يمكن صدورهما من الشارع » . لاختلاف الموضوع في الجعلين .
* قوله ( قدس سره ) : « بكلّ من الضدّين مثلاً » . قوله « مثلاً » إشارة إلى أنّ الترتّب لا يكون بهذا النحو دائماً ، بل قد يكون أحد الطرفين فيه - وهو المهمّ - مقيّداً بترك الضدّ الآخر ، وأمّا الآخر - أي الأهمّ - فمطلق من هذه الناحية ، ففي هذه الحالة يحصل الترتّب أيضاً كما مرّ في بحث الترتّب .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 284
مساهمون: علاء السالم
ص٢٨٤