الواقعي ، دون الجمعة . وجوابه : إنّ صلاة الظهر وإن كانت هي المصداق الواقعي إلّا أنّه لمّا كان غير معلوم للمكلّف فلا تكون واقعيّته المجهولة مبرّراً للقول بانطباق الجامع عليه فقط دون الآخر ، فتبقى نسبة الجامع إلى الطرفين على حدٍّ سواء .
* قوله ( قدس سره ) : « فالتنجّز المعلوم له » . أي : للمكلّف .
* قوله ( قدس سره ) : « وعليه فإن بُني » . هذا تفريع على النظرية الثالثة الصحيحة .
* قوله ( قدس سره ) : « فالجامع منجّز بالعلم » . وهو العلم الإجمالي .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 19
مساهمون: علاء السالم
ص١٩