الظاهر فإنّ هناك قاعدة عامّة تفيد بأنّ كلّ عنوان يؤخذ في الدليل تكون له الموضوعيّة ما لم تقم قرينة على خلافه .
* قوله ( قدس سره ) : « وقد حاول المحقّق النائيني ( رحمه الله ) أن يخرّج ذلك » . أي : جريان استصحاب بقاء شيء ثبت حدوثه بالأمارة .
* قوله ( قدس سره ) : « واستظهر أنّه » . أي : اليقين .
* قوله ( قدس سره ) : « وأمّا الركن الثاني وهو الشكّ » . لم يعبّر ( قدس سره ) بالشكّ في البقاء باعتبار أنّه يرى جريان الاستصحاب عند اليقين بالحالة السابقة والشكّ فيها حتّى لو لم يصدق عليه الشكّ في البقاء ، كما أوضحناه عند التمييز بين الاستصحاب وقاعدة اليقين .
* قوله ( قدس سره ) : « فيشمل حالة الظنّ » . المقصود به الظنّ غير المعتبر .
* قوله ( قدس سره ) : « فقد يقال : بأنّ استصحاب الحدث » . عبّر ب « قد يقال » لأنّه سيأتي منه عدم قبول إجراء قاعدة الفراغ والقول بجريان استصحاب بقاء الحدث في هذا الفرض أيضاً .
* قوله ( قدس سره ) : « لماذا لا يجري الآن » . أي : بعد الصلاة .
* قوله ( قدس سره ) : « في المثال على أيّ حال » . أي : سواء جرى استصحاب بقاء الحدث أو لم يجرِ .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 173
مساهمون: علاء السالم
ص١٧٣