أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « تارةً بترك المكلّف الواجب . . . وأخرى يتسبّب إلى تعجيز نفسه » .
يوجد في الشقّ الثاني صورتان كما أشار لهما المصنّف ( قدس سره ) ، وبضمّهما إلى الصورة الأولى يكون مجموع الصور ثلاثاً كما أشرنا له في الشرح .
* قوله ( قدس سره ) : « جاز التعجيز المذكور » . أي : التعجيز الواقع قبل فعليّة الوجوب .
* قوله ( قدس سره ) : « بذلك » : أي : بالتعجيز .
* قوله : « وإن كان الدخل عقلياً وكان ملاك الواجب . . . » . العطف تفسيريّ .
* قوله ( قدس سره ) : « وإن اختصّ التكليف بالقادر » . المقصود بالتكليف الاعتبار دون الملاك والإرادة ؛ لإمكان تعلّقهما بغير القادر عقلاً ، كما تقدّم عند بحث قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور .
* قوله ( قدس سره ) : « بأنّه بهذا » . أي : بإراقة الماء قبل دخول الوقت في المثال .