* قوله ( قدس سره ) : « ففيها من كلا القسمين » . أي : الشكّ في التكليف والشكّ في المكلّف به .
* قوله ( قدس سره ) : « بل التكليف في الشبهات الموضوعيّة معلوم دائماً » . وبالتالي يكون الشكّ فيها مجرى لأصالة الاشتغال لا البراءة .
* قوله ( قدس سره ) : « وتوضيح ذلك أنّ الحكم » . المقصود بالحكم : المجعول لا الجعل .
* قوله ( قدس سره ) : « كالشكّ في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال » . أي : النحو الثالث .
* قوله ( قدس سره ) : « ولكن الأصحّ أنّه في نفسه مجرى للبراءة » . أي : أنّ الشكّ في المسقط الشرعي بالمعنى الثاني يكون مجرى لأصالة البراءة في حدِّ نفسه ، إلّا أنّ هناك مانعاً عن التمسّك بها في المقام وهو استصحاب بقاء الوجوب ، والاستصحاب مقدّم على البراءة كما هو معروف .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 382
مساهمون: علاء السالم
ص٣٨٢