القضاءُ مثلاً ؛ لأنّه لا دليلَ على ذلك ؛ نظراً إلى أنّ الخطابَ إنّما يدلُّ على ثبوتِ الملاكِ بالدلالةِ الالتزاميةِ ، وبعدَ سقوطِ المدلولِ المطابقيِّ للخطابِ ، وتبعيّةِ الدلالةِ الالتزاميّةِ على الملاكِ للدلالة المطابقيّة على التكليفِ ، لا يبقى دليلٌ على ثبوتِ الملاكِ في حقِّ العاجز .
* وإنْ لم نقلْ باشتراطِ القدرةِ في التكليفِ ، أخذْنا بإطلاقِ الخطابِ في المدلولِ المطابقيِّ والالتزاميِّ معاً ، وأثبتْنا التكليفَ والملاكَ على العاجز ، وبذلك يثبتُ أنّ العاجزَ قد فاتهُ الملاكُ ، وإنْ كان معذوراً في ذلك ؛ إذ لا يدانُ العاجز على أيِّ حال .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 35
مساهمون: علاء السالم
ص٣٥