ولا يخفى أنّ جواب هذا الاعتراض يتوقّف على استعراض أهمّ ما ادُّعي دلالته على وجوب الاحتياط من الروايات لنرى مدى صلاحيّتها في إثبات وجوبه ، وهو مادّة بحثنا الآتي بعد إلقاء أضواء على النصّ .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « كما تقدّم في الحلقة السابقة » . أي : في بحث منجزية العلم الإجمالي .
* قوله ( قدس سره ) : « لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه » . وإلّا فإنّ العلم الإجمالي لا ينحلّ وسيبقى منجزاً بالنسبة إلى التكاليف التي لم يعلمها تفصيلاً .
* قوله ( قدس سره ) : « وقد تقدّم في حلقة سابقة » . في بحث انحلال العلم الإجمالي .
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ أدلّة البراءة معارَضة » - بالفتح - أي : بصيغة اسم المفعول .
* قوله ( قدس سره ) : « بأدلّة شرعيّة وروايات » . العطف تفسيريّ .
* قوله ( قدس سره ) : « وذلك أنّ هذه الروايات » . تعليل لكون روايات الاحتياط إمّا تكون رافعة لموضوع أدلّة البراءة ، أو مكافئة لها .
* قوله ( قدس سره ) : « كانت تلك الروايات » . أي : روايات وجوب الاحتياط .
* قوله ( قدس سره ) : « فإنّ مفاده الرفع الظاهري » . حيث تقدّم في بحث حديث الرفع عند استعراض أدلّة البراءة أنّ الرفع الواقعي يستلزم اختصاص الأحكام بالعالمين بها ، وهو مستحيل .
* قوله ( قدس سره ) : « وليست منوطة بعدم ثبوته » . أي : إنّ البراءة ليست منوطة ومعلّقة على عدم ثبوت الاحتياط كما في النحو الأوّل من أدلّة البراءة .