الخلاصة
1 - إنّ النسخ في مبادئ الحكم الشرعي غير معقول بمعناه الحقيقي ، ويمكن تصويره بالمعنى المجازي وعليه تحمل موارد النسخ في الشريعة .
2 - إنّ النسخ في الاعتبار والجعل في الحكم الشرعي معقول بمعنييه الحقيقي والمجازي ، وإن كان الأوّل أقرب .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « أن يشرّع المشرّع » . المقصود به المشرّع العقلائي .
* قوله ( قدس سره ) : « وهذا الافتراض » . وهو المسمّى بالنسخ الحقيقي في مبادئ الحكم .
* قوله ( قدس سره ) : « مع حفظ مجموع الظروف » ؛ لأنّه لو تغيّرت الظروف التي لوحظت عند تحقّق تقدير الشارع المقدّس للمصلحة والإرادة فلا استحالة عندئذ في تبدّل مبادئ الحكم تبعاً للظروف الجديدة .
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ المصلحة المقدّرة مثلاً » . قال « مثلاً » باعتبار أنّ المقدّر في بعض حالات النسخ هو المفسدة لا المصلحة .
* قوله ( قدس سره ) : « والنسخ معناه انتهاء حدّها » . أي المصلحة المقدّرة وبتبعها الإرادة التي حصلت بسببها .
* قوله ( قدس سره ) : « جعل الحكم على طبيعي المكلّف المقيّد » . « المقيّد » صفة للحكم .
* قوله ( قدس سره ) : « والافتراض الأوّل أقرب » ؛ باعتبار أنّ كثيراً من الأحكام المنسوخة تُجعل مطلقة ثمّ تُنسخ وليست مقيّدةً بزمان خاصّ .