البدلي إذاً في متعلّق الحكم لا في موضوعه .
* قوله ( قدس سره ) : « فالتخيير بين الحصص عقليّ لا شرعيّ » ؛ لأنّه لم يرد في الخطاب الشرعي .
* قوله ( قدس سره ) : « وإنّما هي مصداق لمتعلّق الأمر » . فالمتعلّق هو طبيعيّ الإكرام في مثال المصنّف ( قدس سره ) ، وأمّا إهداء الهدية لزيد فهي فرد ومصداق لمتعلّق الأمر .
* قوله ( قدس سره ) : « الإطلاق الشمولي أو العموم » . الفرق بين الإطلاق الشمولي والعموم - كما ذكرناه في بحث الإطلاق - أنّ استفادة الشمول إن كانت بدلالة وضعيّة فهو العموم ، وإن كانت بقرينة الحكمة - التي هي قرينة حالية - فهو الإطلاق .
* قوله ( قدس سره ) : « العموم ومطلق الوجود » . العطف تفسيريّ .
* قوله ( قدس سره ) : « وكما رأينا سابقاً وجود محاولة » . وكانت المحاولة من أصحاب التفسير الأوّل للوجوب التخييري .
* قوله ( قدس سره ) : « فإنّ هناك محاولة معاكسة » . أي : تقوم بإرجاع التخيير العقلي إلى الشرعي ، وهي من قبل أصحاب التفسير الثاني للوجوب التخييري .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 159
مساهمون: علاء السالم
ص١٥٩