* قوله ( قدس سره ) : « تبعاً لقيام الملاك به » . أي بالجامع ، فالملاك ليس قائماً بهذا البدل بخصوصه ولا بذاك بخصوصه ، بل قائم بالجامع بينهما .
* قوله ( قدس سره ) : « ومردّ هذين الوجوبين إلى ملاكين » . بمعنى أنّ سبب جعل الوجوبين مشروطين بترك الآخر هو عدم إمكان استيفاء كلا الملاكين لقصور في نفس الملاك لا في قدرة المكلّف ، بخلاف ما ذكرناه في باب الترتّب فإنّ سبب جعل الوجوبين مشروطين هو قصور في قدرة المكلّف ، وهذا فارق يضاف إلى فوارق أخرى للتمييز بين الترتّب والتفسير الثاني للوجوب التخييري ، فالتفت .
* قوله ( قدس سره ) : « كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين » . أي يصبح شأن ترك العِدلين في الوجوب التخييري على التفسير الثاني شأن الوجوبين المجعولين على وجه الترتّب من حيث المعصية والعقاب .
* قوله ( قدس سره ) : « وكلا اللازمين معلوم البطلان » ؛ لأنّه مخالف للخصائص المذكورة للوجوب التخييري ، والتي تعتبر محلّ اتّفاق بين الأصوليّين .
* قوله ( قدس سره ) : « بالجامع المحفوظ في ضمنه » . أي : ضمن أحد العدلين .
* قوله ( قدس سره ) : « ولا معنى لافتراضه واجباً » ؛ لأنّ جعله واجباً يعني وجوب الإتيان به وعدم جواز تركه ، وهو لا ينسجم مع جواز تركه بدون بدل له .
* قوله ( قدس سره ) : « وهل هو وجوب موجّه إلى جامع المكلّف » إشارة إلى التفسير الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « أو وجوبات متعدّدة » . إشارة إلى التفسير الثاني .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 152
مساهمون: علاء السالم
ص١٥٢