* قوله ( قدس سره ) : « وأمّا إذا كان كلّ منهما مقيّداً » . كما لو فرض التساوي بين الملاكين في الأهمّية .
* قوله ( قدس سره ) : « أو كان أحدهما كذلك » . أي : كان أحد الأمرين - المهمّ - مقيّداً بعدم الاشتغال بالآخر ، وأمّا الآخر - الأهمّ - فهو مطلق من هذه الجهة .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ شرطه محقّق » . أي : شرط كلٍّ من الأمرين .
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ المكلّف في هذه الحالة » . أي : حالة ترك الأمرين معاً .
* قوله ( قدس سره ) : « ولهذا لو فرض المحال » . المحال الوقوعي لا الذاتي ، وهو ما أشرنا له في البحث ب « ثانياً » في الجواب على الاعتراض المثار على الترتّب .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 137
مساهمون: علاء السالم
ص١٣٧