تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

أضواء على النص

* قوله ( قدس سره ) : « والحكمان » : المأخوذ في الموضوع ( وجوب الحجّ ) ، والمأخوذ في المحمول ( وجوب كتابة الوصيّة ) في المثال المذكور في الشرح . * قوله ( قدس سره ) : « فلا شكّ في إمكانها » . وأمّا هل وقعت فعلاً في التشريع ؟ فذاك بحث آخر . * قوله : « يكون العلم بوجوب الحجّ قطعاً موضوعيّاً بالنسبة إلى وجوب الوصيّة » ؛ لأنّه إن لم يقطع المكلّف بوجوب الحجّ فلا وجوب لكتابة الوصيّة ، بمعنى أنّ الوجوب الأوّل مولّد للوجوب الثاني ، وهو معنى القطع الموضوعي . * قوله ( قدس سره ) : « فقد يقال باستحالتها » . « قد يقال » إشارة إلى أنّه ربّما يقال بأنّ اجتماع شخصين من الحكم - كالوجوب - على متعلّق واحد أمر ممكن ، ويرجع في النهاية إلى التداخل والتأكيد فيكون معقولاً ، في قبال القول بالاستحالة الذي يرجع إلى تحصيل الحاصل أو الاستحالة المنطقية لاجتماع المثلين كما أوضحناه في الشرح .