أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ دلالته على الوجوب » . أي : دلالة الأمر مادّةً وهيئة على الوجوب .
* قوله ( قدس سره ) : « طلب ناقص محدود » . مراده من « الحدّ » هو القيد .
* قوله ( قدس سره ) : « بما إذا وجب ذلك الغير » . فالوضوء - مثلاً واجب إذا وجبت الصلاة ، وأمّا إذا لم يذكر قيد « إذا وجب الغير » فهذا يعني أنّ الوضوء واجب سواءً وجب شيء آخر أم لا .
* قوله ( قدس سره ) : « بما إذا لم يؤت بالآخر » . أي : أنّ هذا الفعل واجب عليك إن لم تأتِ بعدله ، فإذا أتيت بعدله فليس بواجب عليك .