تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كانت بالنحو الثاني فلا إشكال في عدم سقوطه عن الحجّية وإنّما يكون مخصّصاً لعموم الآية ، وإن كانت بالنحو الثالث ففي سقوط الخبر عن الحجّية أو عدمه خلاف بين الأصوليّين . هذا بيان المخالفة بين الخبر والكتاب الكريم إجمالاً ، وتفصيله يأتي في باب التعارض إن شاء الله تعالى ، فانتظر .

أضواء على النص

* قوله ( قدس سره ) : « في أنّ موضوعها خبر الثقة ، ولو لم . . » . أي : موضوع الروايات والسيرة . * قوله ( قدس سره ) : « الطريقيّة ، وبما هي سبب » . العطف تفسيريّ ، و « هي » أي الوثاقة . * قوله ( قدس سره ) : « فإنّه استظهر الأوّل » . وهو أخذ الوثاقة مناطاً للحجّية على وجه الموضوعية . * قوله ( قدس سره ) : « وإن استظهر الثاني » . وهو أخذ الوثاقة مناطاً للحجّية على وجه الطريقية . * قوله ( قدس سره ) : « وعليه يترتّب » . على استظهار القول الثاني أي الطريقيّة . * قوله ( قدس سره ) : « إذا لم يحتمل فيه » . أي : الإعراض . * قوله ( قدس سره ) : « أمارات كذلك » . أي : أمارات ظنّية على صدق خبر غير الثقة . * قوله ( قدس سره ) : « على نحو السبب والمسبّب » . السبب هو وثاقة الراوي ، والمسبّب هو الوثوق بمضمون الخبر . * قوله ( قدس سره ) : « أو بما هي معرّف صرف » . أي : أنّ الوثاقة مأخوذة بنحو الطريقيّة والكشف عن الواقع ، وليس للوثاقة دخل في حجّية الخبر لا بنحو العلّة التامّة ولا بنحو جزء العلّة . * قوله ( قدس سره ) : « لا يكون الخبر المذكور » . وهو خبر غير الثقة الذي قامت أمارة