كانت بالنحو الثاني فلا إشكال في عدم سقوطه عن الحجّية وإنّما يكون مخصّصاً لعموم الآية ، وإن كانت بالنحو الثالث ففي سقوط الخبر عن الحجّية أو عدمه خلاف بين الأصوليّين .
هذا بيان المخالفة بين الخبر والكتاب الكريم إجمالاً ، وتفصيله يأتي في باب التعارض إن شاء الله تعالى ، فانتظر .
أضواء على النص
* قوله ( قدس سره ) : « في أنّ موضوعها خبر الثقة ، ولو لم . . » . أي : موضوع الروايات والسيرة .
* قوله ( قدس سره ) : « الطريقيّة ، وبما هي سبب » . العطف تفسيريّ ، و « هي » أي الوثاقة .
* قوله ( قدس سره ) : « فإنّه استظهر الأوّل » . وهو أخذ الوثاقة مناطاً للحجّية على وجه الموضوعية .
* قوله ( قدس سره ) : « وإن استظهر الثاني » . وهو أخذ الوثاقة مناطاً للحجّية على وجه الطريقية .
* قوله ( قدس سره ) : « وعليه يترتّب » . على استظهار القول الثاني أي الطريقيّة .
* قوله ( قدس سره ) : « إذا لم يحتمل فيه » . أي : الإعراض .
* قوله ( قدس سره ) : « أمارات كذلك » . أي : أمارات ظنّية على صدق خبر غير الثقة .
* قوله ( قدس سره ) : « على نحو السبب والمسبّب » . السبب هو وثاقة الراوي ، والمسبّب هو الوثوق بمضمون الخبر .
* قوله ( قدس سره ) : « أو بما هي معرّف صرف » . أي : أنّ الوثاقة مأخوذة بنحو الطريقيّة والكشف عن الواقع ، وليس للوثاقة دخل في حجّية الخبر لا بنحو العلّة التامّة ولا بنحو جزء العلّة .
* قوله ( قدس سره ) : « لا يكون الخبر المذكور » . وهو خبر غير الثقة الذي قامت أمارة