الاستدلال بآية النفر
وهي قوله تعالى : * ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * ( 1 ) . ومحلّ الاستدلال بهذه الآية الكريمة فقرتان : الأولى : « لعلّهم يحذرون » ، فإنّ « لعلّ » تفيد الترجّي والمطلوبية ، وحيث إنّ التحذّر وقع مدخولاً لها فهذا يعني أنّه مطلوب . الثانية : « ولينذروا » ، فإنّ اللام هي لام الأمر ، ومن المعلوم أنّها إذا دخلت على المضارع أفادت الوجوب ، كما تقدّم في بحث الأوامر . وبعد اتّضاح هاتين الفقرتين ، نقرّب الاستدلال بالآية من خلال نقاط : أوّلاً : إنّ الآية دلّت على مطلوبيّة التحذّر - بدليل دخول « لعل » عليه كما ذكرنا - وجعله غاية للإنذار ، بمعنى أنّه يجب على المتفقّه في الدِّين إنذار قومه لأجل أن يتحذّروا . ثانياً : إنّ غاية الواجب واجبة أيضاً ( 2 ) ، وما دام الإنذار واجباً - بدليل