أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « عرفنا سابقاً أنّ كلّ حكم له ملاك » . أي : في بحث « مبادئ الحكم التكليفي » من هذه الحلقة .
* قوله ( قدس سره ) : « فالوجوب مثلاً ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل » . وتلك المصلحة تنبعث منها إرادة ملزمة تكون سبباً لتحقّق الاعتبار الذي هو العنصر الثالث في مرحلة الثبوت .
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ الحكم تعذّر إثباته بذلك الدليل » . أي : سقوط المدلول المطابقي عن الحجّية .
* قوله ( قدس سره ) : « فإنّ الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح » . لأنّه تكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلاً .
* قوله ( قدس سره ) : « إذا كان هناك أثر » . طبعاً ، الثمرة تظهر في الواجبات التي تشرّع فيها القضاء خارج الوقت ، وأمّا الواجبات التي لا قضاء فيها - وهي الأغلب - فلا تظهر فيها الثمرة .
* قوله ( قدس سره ) : « في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجّية » . هذا إذا كانت الدلالة الالتزامية أعمّ ، وأمّا في حالة المساواة فالكلّ متّفق على سقوط الدلالة الالتزامية عند سقوط المطابقية .
* قوله ( قدس سره ) : « إثبات نفس الحكم بالدليل » . أي : المدلول المطابقي .
* قوله ( قدس سره ) : « ما يثبت وجود الملاك » . وهو المدلول الالتزامي .