( قوله ( قدس سره ) : « فإن لم يأت به » . أي : بالفعل المقيّد بوقت خاصّ . ( قوله : « فلا موجب من قبله » . أي : من قبل الوجوب والأمر الواحد . ( قوله ( قدس سره ) : « أمرين مجتمعين في بيان واحد » . فعندما يقول الشارع مثلاً : تجب صلاة الظهر عند الزوال ، فكأنّه قال : « تجب الصلاة وتجب في وقتها المحدّد » . ( قوله ( قدس سره ) : « بقي عليه الأمر الأوّل » . إذ لا تلازم بين الأمر الأوّل والأمر الثاني من حيث السقوط . ( قوله ( قدس سره ) : « وحدة الأمر » . أي : بساطته وعدم انحلاله إلى أمرين أو وجوبين . ( قوله ( قدس سره ) : « إثبات تعدّده » . أي : دليل الأمر . ( قوله ( قدس سره ) : « من ذلك » . أي : الأمر الذي أمر به زيد أوّلاً . ( قوله ( قدس سره ) : « فعلى الأوّل » . أي : القول باستفادة الأمر المباشر لخالد من خلال الأمر لزيد . ( قوله ( قدس سره ) : « اطّلع على ذلك » . أي : الأمر الذي أمر به زيد أوّلاً . ( قوله ( قدس سره ) : « وعلى الثاني » . أي : القول بعدم استفادة الأمر المباشر لخالد من خلال الأمر لزيد . ( قوله ( قدس سره ) : « ولو على نحو الاستحباب » . قال ( قدس سره ) : « على نحو الاستحباب » مع أنّ مادّة الأمر وصيغته تدلّ على الطلب الوجوبي ؛ لوجود أدلّة أخرى تدلّ على أن لا حكم بالوجوب على الصبي ، من قبيل : « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم » ( 1 ) .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 387
مساهمون: علاء السالم
ص٣٨٧
هامش
( 1 ) الخصال : ص 94 ، ح 40 ، وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب 4 ، ح 11 .