تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فصلاته - مثلاً - هي صورة للصلاة وليست هي الصلاة المطلوبة شرعاً .

خلاصة البحث في الأمر

يمكننا أن نلخّص ما درسناه إلى هنا في بحث الأمر بمادّته وصيغته بعدّة نقاط : 1 - إنّ الأمر ينقسم إلى مادّة وصيغة . 2 - إنّ مادّة الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي للتبادر ، والتبادر علامة الحقيقة . 3 - إنّ صيغة الأمر وهيئته تدلّ على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية ، للتبادر أيضاً ، وهو علامة الحقيقة كما قلنا . 4 - هناك صيغ أخرى تدلّ على الطلب غير صيغة الأمر من قبيل الفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر ، أو بدونه . 5 - للأمر حالات أخرى لا يدلّ فيها على الطلب الوجوبي وإنما على الإباحة وعدم الحرمة .

أضواء على النصّ

( قوله ( قدس سره ) : « على نحو الوجوب » . مادّة وصيغة . ( قوله ( قدس سره ) : « بدلاً عن دلالته على الطلب والوجوب » . هذه الجملة جملة معترضة وأصل الكلام : « منها : دلالته على نفي الحرمة في حالة معيّنة » . ( قوله ( قدس سره ) : « بل تظلّ » . أي : صيغة الأمر . ( قوله ( قدس سره ) : « وجوب القضاء . . . على من لم يأت بالواجب » . الوجوب هو نفس الحكم المستفاد من الهيئة ، فهيئة « صلِّ » تدلّ على وجوب الصلاة ، وأمّا الواجب فهو متعلّق الحكم أو متعلّق الوجوب ، وهو مادّة الأمر ، فمادّة « صلِّ » هي الواجب أي الصلاة . ( قوله ( قدس سره ) : « بهذا الفعل المقيّد » . أي : مقيّد بقيد الوقت الخاصّ .