الحجّية في الأمارات موجودة في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على حدّ سواء .
( قوله ( قدس سره ) : « حصّة خاصّة من اللازم » . فالموت بالاحتراق حصّة خاصّة من اللازم أي الموت .
( قوله ( قدس سره ) : « لا طبيعيّ اللازم على الإطلاق » . أي : الموت مطلقاً بسبب الاحتراق أو شرب السم أو القتل أو . . . .
( قوله ( قدس سره ) : « وتلك الحصّة مساوية للمدلول المطابقي دائماً » . بهذا أرجع القائل بهذا الوجه - وهو السيّد الخوئي ( قدس سره ) - اللازم الأعمّ إلى المساوي ، أي أرجع الصورة الثانية إلى الصورة الأولى ، وفي هذا إقرار بأنّ هذا الإرجاع إذا لم يتمّ فليس بالإمكان إثبات التبعية ولا الارتباط .
( قوله ( قدس سره ) : « فإذا كنّا نعلم بعدم الاحتراق » . تعبير آخر عن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّية وبطلانها .
( قوله ( قدس سره ) : « فكيف نعمل بالمدلول الالتزامي ؟ » . الصحيح : « نعلم » لا « نعمل » - والظاهر أنّه خطأ مطبعيّ - وهذا السؤال هو تعبير آخر للتساؤل عن ثبوت الحجّية للدلالة الالتزامية في هذه الحالة .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 233
مساهمون: علاء السالم
ص٢٣٣