الجعل لغو ، ولا حاجة لنا به ولا فائدة منه .
2 - وأمّا في الحالات التي لا يحكم العقل فيها بالمنجّزية أو المعذّرية - حالات الحكم الظاهريّ - فإنّ للشارع جَعْلَ المنجّزية أو المعذّرية فيها ؛ لأنّ الحجّية لا تثبت هنا إلّا بمثل هذا الجعل ، فيكون ذا فائدة .
أضواء على النصّ
( قوله ( قدس سره ) : « في إيجاد معذّرية أو منجّزية » . معذّرية في الحالة الأولى ومنجّزية في الحالة الثانية .
( قوله ( قدس سره ) : « ومنجّزيته كاملة » . أي : منجّزية القطع كاملة وغير معلّقة .
( قوله ( قدس سره ) : « يمكن للشارع أن يتدخّل » . من خلال جعل المعذّرية أو المنجّزية .
( قوله ( قدس سره ) : « فإذا ثبت عنه جعل الحجّية للأمارة الثانية » . هذا القول إلى قوله : « عدم ثبوت الإذن المذكور » مثال وتوضيح لجعل المعذّرية .
( قوله ( قدس سره ) : « والمنجّزية المذكورة » . أي : التي استفدناها من حكم العقل بالاحتياط أو أصالة الاشتغال .
( قوله ( قدس سره ) : « عدم ثبوت الإذن » . أي : الإذن الشرعيّ .
( قوله ( قدس سره ) : « وإذا ثبت عنه جعل الحجّية لأمارة مثبتة » . هذا القول إلى قوله : « ونفي لأصالة الحلّ ونحوها » مثال وتوضيح لجعل المنجّزية .
( قوله ( قدس سره ) : « ذلك الجعل » . أي : جعل المعذّرية ؛ فكما أنّ الشارع يجعل المنجّزية فإنّه يجعل المعذّرية أيضاً ، فلا يقتصر الجعل على المنجّزية فقط .