لأنّه يتدخّل في إيجاد موضوع حكم جواز الإسناد هذا . فالقطع بوجوب الصلاة - مثلاً - قطع طريقيّ بالنسبة إلى هذا الوجوب لأنّه كاشف عنه ، وهو قطع موضوعيّ بالنسبة إلى الحكم الذي يقول : « إنّ وجوب الصلاة المقطوع به يجوز إسناده إلى المولى » ؛ لأنّه داخل في تحقّق موضوعه .
أضواء على النصّ
( قوله ( قدس سره ) : « جانب ثالث في القطع » يوفّره لنا القطع الموضوعي لا الطريقي وهو جواز الإسناد .
( قوله ( قدس سره ) : « إسناد الحكم المقطوع » . أي : المقطوع بالقطع الطريقي .
( قوله ( قدس سره ) : « ترتبطان بالجانب العملي » . أي : تتطلّب من المكلّف موقفاً عملياً قبالها .
( قوله ( قدس سره ) : « إنّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ » . وأمّا بالنسبة إلى الحرمة فهو قطع طريقيّ .