تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

عليه السَّلام بمؤتة ( 1 ) ، وذبحها أحسن حينئذٍ . ويكره المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام ، ويحرم إن منع ، ويجب إن ألزم . ولو نكل المحارب ( 2 ) عن قرنه جازت إعانته إلَّا مع شرط عدمها ، فإن هرب المسلم فطلبه القرن أُعين مطلقاً ، وأبطل ابن الجنيد ( 3 ) اشتراط عدم المعاونة . ويكره قتل الأسير صبراً أي حبسا للقتل . ويحرم الفرار إذا كان العدوّ على الضعف فأقلّ ، إلَّا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة ، والتمثيل بالكفّار ، والغدر بهم ، والغلول منهم ، والقتال بعد الأمان ، ولو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار ، وإن كان المجير عبداً أو أدون شرفاً ، ولو استذمّ الخصم فأُجيب بعدم الذمام فتوهّم الأمان حرم اغتياله وأُعيد إلى مأمنه . ويحرم القتال أيضاً بعد الهدنة ، ولا يتولَّاها إلَّا الإمام أو نائبه لمصلحة . ومن لم ينبت فهو صبيّ ، فلو ادّعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين .

درس 129

لا يجوز أخذ الجزية من الوثني وإن كان عجميّاً ، ويجوز من الكتابي وإن كان عربيّاً ، ولو انتقل الكتابي إلى غير ملَّته أقرّ عند الشيخ ( 4 ) إذا كان الثاني يقرّ عليه ناقلًا فيه الإجماع . وشرائط الذمّة قبول الجزية بحسب ما يراه الامام على الرؤوس ، أو على ( 5 )

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 52 من أبواب أحكام الدواب ح 2 ج 8 ص 396 .
( 2 ) في « م » وخ ل « ز » وخ ل المعتمدة : المبارز .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 326 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 241 .
( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 33 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة