تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

الانتفاع بها إلَّا بالعلوّ على المسلم فالأقرب جوازه ، ويقتصر على أقلّ من بنيان المسلم ، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلوّ ، وإن أدّى إلى الإفراط في الارتفاع . تنبيه : يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ ( 1 ) مع أنّهم تنصّروا في الإسلام ، ومنعه ابن الجنيد ( 2 ) ، والمروي عن عليّ عليه السَّلام ( 3 ) أنّه توعّدهم بالقتل ، وعلَّله بتركهم ما شرطه النبيّ صلَّى الله عليه وآله من أنّهم لا ينصرون أبناءهم ، وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم . ويجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكَّن من إظهار دينه ، ولم تنقطع الهجرة بفتح مكَّة عن غيرها ، ولو عجز عنها كالمستضعف والمرأة سقط وتوقّع المكنة . ويجب مواراة المسلم دون الكافر ، فإن اشتبها دفن كميش الذكر ، ولا يقرع خلافاً لابن إدريس ( 4 ) .

درس 130

تقسّم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل والمؤن ثمّ الخمس بين المقاتلة ومن حضر قبل القسمة حتّى المولود بالسويّة ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة وإن كثرت ، ولو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها . ولا يسهم لغيرها من الدوابّ ، ولا للعبيد والنساء والكفّار ، ولكن يرضخ
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 50 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 336 .
( 3 ) كنز العمال : باب المصالحة ح 11507 ج 4 ص 510 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 20 .