وعلى أفضليّة التسبيح بها ، وبذلك أخبار ( 1 ) متواترة ، ويجوز أخذها من حرمه عليه السَّلام وإن بعد كما سبق ، وكلَّما قرب من الضريح كان أفضل ، ولو جيء بتربة ثمّ وضعت على الضريح كان حسناً ، وليقل عند قبضها واستعمالها ما هو مشهور . ولا يتجاوز المستشفي قدر الحمصة ، ويجوز لمن حازها بيعها كيلًا ووزناً ومشاهدة ، سواء كانت تربة مجرّدة أو مشتملة على هيئات الانتفاع . وينبغي للزائر أن يستصحب منها ما أمكن لتعمّ البركة أهله وبلده ، فهي شفاء من كلّ داء وأمان من كلّ خوف ، ولو طبخت التربة قصداً للحفظ عن التهافت فلا بأس ، وتركه أفضل ، والسجود عليها من أفضل الأعمال إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : انظر باب 70 من أبواب المزار ج 10 ص 408 .