درس 6 [ الحيض ]
والحيض الدم المتعلَّق بالعدّة أسود حارّاً عبيطاً غالباً لتربية الولد ، ومحلَّه البالغة تسعاً غير مكمّلة ستّين سنة قرشيّة أو نبطيّة ، أو خمسين لغيرهما . ويتميّز عن العذرة بتلوّث القطنة فيه لا بتطوّقها ، وعن القرح بالجانب الأيمن ، وقال الصدوق ( 1 ) : من الأيسر ، والرواية ( 2 ) مضطربة ، وفي الحامل خلاف أقربه حيضها . وأقلَّه ثلاثة أيّام ( 3 ) متوالية على الأصحّ ، وأكثره عشرة هي أقلّ الطهر ، ولا حدّ لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح ( 4 ) الأكثر بثلاثة أشهر تغليب . وتثبت العادة بمرّتين متساويتين وبالتمييز مرّتين ، وقد تتعدّد العادة ، ومهما أمكن الحيض حكم به ، فالمعتادة برؤيته في عادتها ، والمبتدأة والمضطربة بمضيّ ثلاثة على الأقرب ، إلَّا أن تظنّ المضطربة الحيض فتعمل عليه . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها ، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوباً فتغسل ( 5 ) بنقائها ، وإلَّا