تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وتكره الاستعانة . ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها ، ولو كان مرتمساً أعاد . ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى . وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر ، نعم يجب تمكينها منه . ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثمّ أفاض عليه الماء للغسل ، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصحّ ، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف .

درس 6 [ الحيض ]

غسل الحيض كغسل الجنابة إلَّا أنّها تتوضّأ قبله أو بعده ،

والحيض الدم المتعلَّق بالعدّة أسود حارّاً عبيطاً غالباً لتربية الولد ، ومحلَّه البالغة تسعاً غير مكمّلة ستّين سنة قرشيّة أو نبطيّة ، أو خمسين لغيرهما . ويتميّز عن العذرة بتلوّث القطنة فيه لا بتطوّقها ، وعن القرح بالجانب الأيمن ، وقال الصدوق ( 1 ) : من الأيسر ، والرواية ( 2 ) مضطربة ، وفي الحامل خلاف أقربه حيضها . وأقلَّه ثلاثة أيّام ( 3 ) متوالية على الأصحّ ، وأكثره عشرة هي أقلّ الطهر ، ولا حدّ لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح ( 4 ) الأكثر بثلاثة أشهر تغليب . وتثبت العادة بمرّتين متساويتين وبالتمييز مرّتين ، وقد تتعدّد العادة ، ومهما أمكن الحيض حكم به ، فالمعتادة برؤيته في عادتها ، والمبتدأة والمضطربة بمضيّ ثلاثة على الأقرب ، إلَّا أن تظنّ المضطربة الحيض فتعمل عليه . وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها ، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوباً فتغسل ( 5 ) بنقائها ، وإلَّا

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 97 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 561 .
( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 128 .
( 5 ) في باقي النسخ : فتغتسل .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 97 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة