تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فترات فيساوي المبطون .

درس 5 [ موجبات الجنابة وغسلها ]

الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المنيّ مطلقاً ، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطباً وبياض البيض جافّاً ، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالباً ، إلَّا في المريض فيكفي الشهوة ، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي ، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع ، والدبر كالقبل مطلقاً ، والقابل كالفاعل والحيّ كالميّت ، وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب . وواجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به ( 1 ) يغتسل ويعيد كلّ صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط ( 2 ) : يعيد ما صلَّاه بعد آخر غسل رافع ، وهو احتياط حسن . ولو اشتراك الثوب أو الفراش فلا غسل ، نعم يستحبّ ، ولو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معاً سقط عنهما ، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجهاً ، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة ، وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب . ولو خرج المنيّ من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكَّت في الأقرب ، وإلَّا فلا . ولا يجب ببعض الحشفة ، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى ، ولا بإيلاج الرجل ( 3 ) في قبله على الأقوى ، ويجب لو أولج الرجل في دبره ، أو أولج رجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة ، وأمّا الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه ، والأقرب تعلَّق الأحكام بإيلاج الصبيّ والصبيّة والملفوف ،

هامش
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 28 .
( 3 ) في « م » و « ق » : الرجل فرجه .