من البول والغائط ، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ ، وفي المبسوط ( 1 ) : لا يجوز العكس .
ولو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في فعل أو في النيّة وهو بحاله أتى به ، ولو جفّ البلل استأنف ، ولو انتقل عن محلَّه ولو تقديراً لم يلتفت ، ولو تيقّن أتى به مطلقاً . ولو شكّ في الحدث أو في ( 2 ) الطهارة بنى على المتيقّن ، ولو تيقّنهما لا ترتيبهما تطهّر ، ولو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه ، ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما ، فإن تعدّد الوضوء ولم يعلم محلّ المتروك أجزأ الواجبان و ( 3 ) النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى ، ولو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأُخرى ، ولو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلَّى ثلاثاً وفي القصر اثنتين ، ولو فسدت طهارتان صلَّى المتمّ ( 4 ) أربعاً والمقصّر ثلاثاً والمشتبه خمساً مراعين للترتيب .
والسلس والمبطون يتوضّآن لكلّ صلاة خلافاً للمبسوط ( 5 ) ، ولو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون وبنى في المشهور ( 6 ) بخلاف السلس ، إلَّا أن يكون له