تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحّاف ( 1 ) عن الصادق عليه السلام . ولو نسيت عادتها ووقتها واستمرّ الدم فالروايات ، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف . ولو ذكرت العدد فقط تخيّرت في تخصيصه ثمّ هي طاهر ، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصّصت ما زاد على اليقين ( 2 ) ، ولو ذكرت أوّله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستّة ( 3 ) ، ولو ذكرت آخره فكذلك . ويجب عليها الاستظهار بالتلجّم والاستثفار إن احتيج إليهما ، وكذا السلس والمبطون ، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أُعيدت الطهارة وإلَّا فلا .

درس 8 [ أحكام النفاس ]

النفاس دم الولادة معها أو بعدها ، ودم الطلق استحاضة ، إلَّا أن يتخلَّل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضاً بشرائطه ، ويكفي المضغة لا العلقة إلَّا أن تشهد أربع نساء عدول بأنّها مبدأ الولد . ولو لم تر دماً فلا نفاس . ولا حدّ لأقلَّه غير مسمّاه ، وأكثره عشرة ، ولو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة ، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة ، ولو رأته ثمّ انقطع ثمّ رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس . والتوأمان نفاسان ، أمّا الولد الواحد لو تقطَّع ففي تعدّد النفاس نظر . وتفارق الحائض في الأقلّ ، والدلالة على البلوغ ، وقضاء العدّة إلَّا في المطلَّقة حاملًا من الزنا . وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضاً كانت أو نفلًا ، ومسّ كتابة القرآن وما عليه اسم اللَّه تعالى أو اسم نبيّ أو
هامش
( 1 ) الكافي : ب الحبلى ترى الدم ح 1 ج 3 ص 95 .
( 2 ) في « ق » : المتيقّن .
( 3 ) في باقي النسخ : والستّة .