تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وفي المقطوع وآلة البهيمة نظر ، ويجب على الكافر ولا يجبّه الإسلام .

ويتعلَّق بالجنابة حرمة الصلاة ، والطواف ، ومسّ خطَّ المصحف وما عليه اسم اللَّه تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، وقراءة العزائم وأبعاضها ، ولو اشتركت الآية ونواها حرمت ، ودخول المساجد إلَّا اجتيازاً إلَّا المسجدين ، ووضع شيء فيها ، ويجوز الأخذ منها . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ( 1 ) ، ولم يجوّز الزيادة ابن البرّاج ( 2 ) ، وعن سلَّار ( 3 ) تحريم القراءة مطلقاً ، ومسّ المصحف وحمله ، ويجوز مسّ الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته ، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضّأ ، ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق ، والخضاب والادهان . وكيفيّة الغسل النيّة مقارنة كما ( 4 ) سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم ، والبدأة بغسل الرأس والعنق ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ، وتخليل ما يمنع وصول الماء ، والترتيب كما قلناه إلَّا في المرتمس ، والحق به المطر والمجرى وليس بذلك ، ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف ، والمباشرة . وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثمّ الاجتهاد ، فلو وجد بللًا مشتبهاً بعده لم يلتفت ، ولو كان بعد البول خاصّة توضّأ ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذّر البول فلا شيء ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله . ويستحبّ غسل اليدين ثلاثاً ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والدعاء ، والولاء ، والغسل بصاع ،

هامش
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
( 2 ) المهذّب : ج 1 ص 34 .
( 3 ) نقل صاحب مفتاح الكرامة عنه في كتابه « الأبواب والفصول » ولم نعثر عليه .
( 4 ) كذا في أغلب النسخ ، والظاهر : « لماء » كما في نسخة « م » .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 96 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة