سقط واستحبّ غسل العضد نصّاً ( 1 ) . ولو افتقر إلى معين بأُجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضاً وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف ، ولو تعذّرت الأُجرة قضى مع الإمكان . ويجب تقديم اليمنى على اليسرى . ثمّ مسح مقدّم الرأس بمسمّاه ولا يحصل بأقلّ من إصبع ، وقيل : بثلاثة ( 2 ) مضمومة للمختار ، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور ، ولا المسح على حائل ، ويجب كونه بنداوة الوضوء ، وتجويز ابن الجنيد ( 3 ) غيرها عند عدمها شاذّ ، ولو جفّ كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء ، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد . ويكره مسح جميع الرأس وحرّمه ابن حمزة ( 4 ) ، وفي الخلاف ( 5 ) : بدعة إجماعاً ، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحبّ . ثمّ مسح بشرة الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلَّة الغالبة على رطوبتهما إن كانت ، ولا يجزئ النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معاً احتياطاً ، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط ، واستحبّ المسح على موضع القطع . ولا يجزئ المسح على حائل من خفّ أو غيره إلَّا لتقيّة أو ضرورة ، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة ، وقيل : ينتقض . فرع : لو عاد السبب فإن كان قبل التمكَّن من الإعادة فلا إعادة ، وإلَّا فالأقرب
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 92
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 ج 2 ص 337 .
( 2 ) في باقي النسخ : ثلاث .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 24 .
( 4 ) الوسيلة : ص 50 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 12 .