الإعادة ، وإن كان كالوضوء الأوّل . ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكة والترتيب كما ذكر ركن أيضا . والموالاة والأقرب أنّها مراعاة الجفاف ، وقد حقّقناه في الذكرى ( 1 ) ، فلو والى وجفّ بطل إلَّا مع إفراط الحرّ وشبهه ، ولو فرّق ولم يجفّ فلا إثم ولا إبطال ، إلَّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار . ويصحّ نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جفّ ، وإلَّا ففيه وجهان ، ويكفّر إن تعيّن . والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعدّ ابن الجنيد ( 2 ) ذلك ندباً باطل .
درس 4 [ سنن الوضوء ]
سنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، والسواك ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً ، والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل لا المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، وتبطل إن مسح بمائها ، وإنكار ابن بابويه ( 3 ) التثنية ضعيف ، كما ضعف قول ابن أبي عقيل ( 4 ) بعدم تحريم الثالثة ، وقول أبي الصلاح ( 5 ) بإبطالها الوضوء ولم يقيّده بالمسح بمائها ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ، ويتخيّر الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر ( 6 ) والمرأة بالبطن ( 7 ) ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه ( 8 ) ، والوضوء بمدّ . ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور ، وقيل : لا يكره ، والوضوء في المسجد