تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

الإعادة ، وإن كان كالوضوء الأوّل . ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكة والترتيب كما ذكر ركن أيضا . والموالاة والأقرب أنّها مراعاة الجفاف ، وقد حقّقناه في الذكرى ( 1 ) ، فلو والى وجفّ بطل إلَّا مع إفراط الحرّ وشبهه ، ولو فرّق ولم يجفّ فلا إثم ولا إبطال ، إلَّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار . ويصحّ نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جفّ ، وإلَّا ففيه وجهان ، ويكفّر إن تعيّن . والمباشرة بنفسه مع الاختيار ، وعدّ ابن الجنيد ( 2 ) ذلك ندباً باطل .

درس 4 [ سنن الوضوء ]

سنن الوضوء : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، والسواك ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً ، والدعاء فيهما ، وتثنية الغسل لا المسح فيكره ، وتحرم الثالثة ، وتبطل إن مسح بمائها ، وإنكار ابن بابويه ( 3 ) التثنية ضعيف ، كما ضعف قول ابن أبي عقيل ( 4 ) بعدم تحريم الثالثة ، وقول أبي الصلاح ( 5 ) بإبطالها الوضوء ولم يقيّده بالمسح بمائها ، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ، ويتخيّر الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر ( 6 ) والمرأة بالبطن ( 7 ) ، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه ( 8 ) ، والوضوء بمدّ . ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور ، وقيل : لا يكره ، والوضوء في المسجد

هامش
( 1 ) الذكرى : ص 91 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 25 .
( 3 ) كتاب الهداية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 49 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 22 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 133 .
( 6 ) في « ق » : بالظاهر .
( 7 ) في « ق » : بالباطن .
( 8 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 3 .