تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
نجاسة ، ولو استعمل نجساً وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج ، ولو تعذّر الاستنجاء صلَّى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثمّ يستنجي عند المكنة ، ولو نسيه وصلَّى أعاد في الوقت وخارجه ، ولو جهله فلا ، وجاهل الحكم لا يعذر .

درس 3 [ أحكام الوضوء ]

يجب في الوضوء النيّة المشتملة على القربة ، وهي موافقة إرادة اللَّه تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة ، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى ، ولا يشترط قصد الطاعة للَّه خلافاً لابن زهرة ( 1 ) ، والمقارنة لابتداء غسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبّاً وعند المضمضة والاستنشاق ، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحبّ لا للوضوء أو أُبيح فلا نيّة عنده ، واستدامة حكمها إلى آخره . ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج ، ولو نفى غيرهما بطل ، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ ، ولو ضمّ المنافي بطل ، ولو ضمّ التبرّد وغيره من اللوازم فوجهان . ولا يصحّ الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر ، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي ، فيبني مع العود والبلل ، ويستأنف مع الجفاف ، ولا يضرّ عزوبها إلَّا مع نيّة المنافي أو اللازم ، ولو أمكن استحضارها فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب ، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب ، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى . ولو نوى لكلّ عضو نيّة تامّة بطل ، وأولى منه لو نوى ( 2 ) رفع الحدث عنه

هامش
( 1 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 491 .
( 2 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 90 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة