فاعتمر ، أو في التمتّع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل ، لأنّه يسقط عنه سعي الحجّ عنده لتحقّق المخالفة ، مع احتمال المنع ، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي ، والاحتمال فيه أقوى ، لعدم الفرق بينهما إلَّا في تعجيل التحلَّل . هذا إذا كان السياق لا من مال السيّد إن جوّزناه من الأجنبي ، وإلَّا فله تحليله قطعا ، لأنّ القران بغير سياق باطل بإجماعنا والمتمتّع لم ينوه . ولو أذن له في الإحرام في وقت فقدّمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه ، وفي ما بعده تردّد ، التفاتا إلى مصادفة المأذون فيه ، وإلى أنّ أصله وقع فاسدا ، والأوّل مختار الفاضل ( 1 ) ، والأشبه الثاني . السادس : لو اجتمع الإحصار والصدّ فالأشبه تغليب الصدّ ، لزيادة التحلَّل به ، ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيّات ، والأشبه جواز الأخذ بالأخفّ من أحكامهما ، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين ، نعم لو عرض الصدّ بعد بعث المحصر ، أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولمّا يقصّر ، فترجيح جانب السابق قويّ ، وهنا لواحق متفرّقة .
درس 121 [ سنن وآداب الحجّ ]
صرّح في ثامن ضروب الحجّ من التهذيب ( 2 ) جواز الحجّ ندبا والصلاة ندبا والزكاة ندبا لمن عليه واجب ، والتمتّع للمكَّيّ في الحجّ المندوب أفضل . وإشعار الإبل وهي باركة ونحرها قائمة ، ويستقبل بها حال الإشعار القبلة ، ويتولَّاه بنفسه تأسّيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 3 ) ، ويقول : بسم اللَّه اللَّهمّ منك ولك تقبّل منّي . فإن عقد به الإحرام فليكن في الميقات بعد غسله ولبس ثوبيه