وصلاة الإحرام ، ولو لم يتمكَّن من السوق ثمّ تمكَّن فحيث يمكن يشعر أو يقلَّد . واشترط ابن الجنيد ( 1 ) أن تكون النعل قد صلَّى فيها مهدية ، ويلوح منه أنّ السير والخيط ممّا صلَّى فيه ، لأنّ تقليد الغنم بخيط أو سير جائز . وفسّر الصادق عليه السلام ( 2 ) لسفيان الثوريّ قوله تعالى * ( « تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » ) * ( 3 ) أنّ كمالها كمال الأضحيّة ، أي هما سواء في الكمال ، وروى معاوية ( 4 ) عنه تسمية طواف النساء طواف الزيارة . وصرّح المفيد ( 5 ) رحمه اللَّه بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما ، وهو في صحيح حمّاد بن عثمان ( 6 ) والحلبيّ ( 7 ) عنه عليه السلام ، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة ( 8 ) . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ( 9 ) عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور ( 10 ) بحجّه من الجعرانة بكسر الجيم وكسر العين ، وقال ( 11 ) الباقر عليه السلام ( 12 ) لمن أحرم قبل الميقات : لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلَّا أخذت باليسير إنّ اللَّه يحبّ اليسر ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف ، وفيه تلويح بصحّته ، ولأنّه لم يأمره بالإعادة ، إلَّا أنّه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي ( 13 )
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 484
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٨٤
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 2 ) التهذيب : ب 4 ضروب الحجّ ح 120 ج 5 ص 40 .
( 3 ) سورة البقرة : الآية 196 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 13 ج 8 ص 204 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 204 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 203 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 204 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 5 ج 8 ص 192 .
( 10 ) في « ز » : لمجاور مكّة .
( 11 ) في « ق » : قال .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 235 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 231 .