بابويه ( 1 ) بالخطى . وعاشرها : الرمي خذفا ، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبّابة قاله المعظم ، وأوجب المرتضى ( 2 ) الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدّعيا للإجماع ، وابن إدريس ( 3 ) أوجب الخذف بالمعنى المشهور . وحادي عشرها : وضع الحصى في يد المنوب العاجز ، ثمّ يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنّه مستحبّ ، نصّ عليه عليّ بن بابويه ، قال ( 4 ) : ومره أن يرمي من كفّه إلى كفّك وارم أنت من كفّك إلى الجمرة وحمله ، رواه إسحاق بن عمّار ( 5 ) عن الكاظم عليه السلام . وهنا مسائل [ في أحكام الرمي ] الأولى : ذهب الشيخ ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وهو ظاهر المفيد ( 8 ) وابن الجنيد ( 9 ) إلى استحباب الرمي ، وقال ابن إدريس ( 10 ) : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظنّ أنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وكلام الشيخ أنّه سنّة محمولة على ثبوته بالسنّة ، وقال المحقّق ( 11 ) : لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 433
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٣٣
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 303 .
( 2 ) الانتصار : ص 105 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 590 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 و 4 ج 10 ص 83 .
( 6 ) الاستبصار : ج 2 ص 297 .
( 7 ) المهذّب : ج 1 ص 208 .
( 8 ) المقنعة : ص 431 .
( 9 ) المختلف : ج 1 ص 302 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 606 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 97 .