قوله بوجوب أدائه ، والأصحّ وجوب الأداء والقضاء . وحمل الشيخ ( 1 ) رواية معاوية ( 2 ) أنّ الناسي والجاهل لا يعيد على الإعادة في سنته لخروج أيّامه ولكن يجب في القابل ، وفي الخلاف ( 3 ) لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شيء عليه ، وإن رماها في القابل كان أحوط . الثانية : لو فاته رمي يوم قضاه في الغد في وقت الرمي ، مقدّما للفائت على الحاضر وجوبا ، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء ، ولا يرمي الأداء إلَّا بعد فراغه من رمي الثلاث ، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدّمه أيضا ، بل لو كان حصاة وجب تقديمها . ويستحبّ أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس ، والأداء عند الزوال في الأظهر ، لرواية عبد اللَّه بن سنان ( 4 ) ، وروى معاوية ( 5 ) أنّه يجعل بينهما ساعة . ولو فاته رمي يومين قدّم الأوّل فالأوّل . الثالثة : لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتّبا ، لإمكان كونها الأولى ، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها ، ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ، ولا يجب الترتيب هنا ، ولو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كلّ واحدة مرتّبا ، ولو شكّ في أربع استأنف . الرابعة : لو ذكر فوات الرمي أو بعضه وقد صار بمكَّة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت ، فإن تعذّر استناب . وإن خرجت أيّام الرمي وجب القضاء
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 434
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٣٤
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 264 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 213 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 357 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 81 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 213 .