تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

الثامنة : روى معاوية ( 1 ) عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها ، وروى عبد الأعلى ( 2 ) أنّه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده . التاسعة : ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قاله الشيخ في المبسوط ( 3 ) .

درس 111 [ في أحكام الهدي ]

يجب ذبح الهدي على المتمتّع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى ، ولو تمتّع المكَّي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتّع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتّع ، وهو منقول عن المحقّق ( 4 ) ، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حجّ الإسلام ، وفي صحيح العيص ( 5 ) يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكَّة وخرج منها حاجّا لا على من خرج فأحرم من غيرها ، وفيه دقيقة ، وإنّما يجب الهدي بإحرام الحجّ لا بالعمرة قاله في الخلاف ( 6 ) ، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة . ولاتباع ثياب التجمّل فيه ، ولو باعها واشتراه أجزأ . ويجب كونه من النعم ، وأفضله البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم ، ولا يجزئ غير الثنيّ ، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإبل في السادسة ، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر ، وقيل : ستّة أشهر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 218 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 368 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 89 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 85 .
( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 273 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 436 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة