الثامنة : روى معاوية ( 1 ) عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها ، وروى عبد الأعلى ( 2 ) أنّه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده . التاسعة : ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى ، تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قاله الشيخ في المبسوط ( 3 ) .
درس 111 [ في أحكام الهدي ]
يجب ذبح الهدي على المتمتّع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى ، ولو تمتّع المكَّي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتّع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتّع ، وهو منقول عن المحقّق ( 4 ) ، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حجّ الإسلام ، وفي صحيح العيص ( 5 ) يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكَّة وخرج منها حاجّا لا على من خرج فأحرم من غيرها ، وفيه دقيقة ، وإنّما يجب الهدي بإحرام الحجّ لا بالعمرة قاله في الخلاف ( 6 ) ، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة . ولاتباع ثياب التجمّل فيه ، ولو باعها واشتراه أجزأ . ويجب كونه من النعم ، وأفضله البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم ، ولا يجزئ غير الثنيّ ، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإبل في السادسة ، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر ، وقيل : ستّة أشهر .