تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

وسادسها : مباشرة الرمي ، فلو استناب غيره لم يجزئ إلَّا مع العذر ، كالمرض والغيبة والصبا . ولو شركه في الحصاة غيره ابتداء أو في أثناء المسافة لم يجزئ ، سواء كان إنسانا أو غيره . ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب ، لزيادة العجز وليس بوكالة محضة ، ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي ، فالأقرب رمي الوليّ عنه ، فإن تعذّر فبعض المؤمنين ، لرواية رفاعة ( 1 ) عن الصادق عليه السلام يرمى عمّن أغمي عليه . ويجب الترتيب سابعا ( 2 ) إذا كان الرمي في أيّام التشريق ، فيبدأ بالأولى ثمّ الوسطى ثمّ جمرة ( 3 ) العقبة ، كلّ جمرة بسبع حصيات في كلّ يوم من أيّامه ، فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، وهو يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمّد ، فيعيد الأخيرتين ويبني على الأربع في الأولى ، وكذا لو رمى الثانية بأربع ورمى الثالثة بعدها يجزئ مع النسيان لا العمد . ولو نقص عن الأربع بطل ما بعده مطلقا ، وفي صحّته قولان ، والمرويّ ( 4 ) المنع ، ولو ( 5 ) رمى ثلاثا ثمّ رمى اللاحقة استأنف فيهما ، وقال ابن إدريس ( 6 ) : يبني على الثلاث ، نعم لو رمى الأخيرة بثلاث ثمّ قطعه عمدا أو نسيانا بنى عليها عند الشيخ في المبسوط ( 7 ) ، واستأنف عند عليّ بن بابويه ( 8 ) . ويجب الرمي في الأيّام الثلاثة لمن أقام اليوم الثالث عشر ، ولا يجب على من نفر في الأوّل نفرا سائغا ، ولو كان غير سائغ كغير المتّقي للصيد والنساء

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 84 .
( 2 ) في « ز » و « ق » : متتابعا .
( 3 ) في « م » : بالوسطى ثم بجمرة .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 216 .
( 5 ) في باقي النسخ : فلو .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 610 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 379 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 311 .