تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

وقال عليه السلام ( 1 ) : يكفي اليسير من الدعاء وقد سئل عن الوقوف .

وأمّا أحكامه فمسائل : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد تركه بطل حجّه ، وقول ابن الجنيد ( 2 ) بوجوب البدنة لا غير ضعيف ، ورواية حريز ( 3 ) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخفّ به متروكة ، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثمّ مضى . ولو تركه نسيانا فلا شيء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا ، ولو نسيهما بالكلَّية بطل حجّه ، وكذا الجاهل . ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجّه عند الشيخ في التهذيب ( 4 ) ، ورواية محمّد بن يحيى ( 5 ) بخلافه ، وتأوّلها الشيخ ( 6 ) على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه . وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار ثمانية مجزئة إلَّا الاضطراريّ الواحد منهما ، وفي اضطراريّ المشعر رواية ( 7 ) صحيحة بالإجزاء ، وعليها ابن الجنيد ( 8 ) والصدوق ( 9 ) والمرتضى ( 10 ) في ظاهر كلامهما ، وقال ابن الجنيد ( 11 ) : يلزمه دم لفوات عرفة ، ويمكن تأويلها بمن أدرك اضطراريّ عرفة ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 7 ج 10 ص 63 و 64 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 300 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح 1 ج 10 ص 65 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 292 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 ج 10 ص 64 .
( 6 ) التهذيب : ج 5 ص 293 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8 ج 10 ص 59 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 301 .
( 9 ) علل الشرائع : ب 204 ذيل ح 1 ج 2 ص 451 .
( 10 ) الانتصار : ص 90 .
( 11 ) المختلف : ج 1 ص 301 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 425 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة