تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر . وتأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا ، وأوجب الحسن ( 1 ) تأخيرهما إلى المشعر في ظاهر كلامه ، وله التأخير وإن ذهب ثلث الليل رواه محمّد بن مسلم ( 2 ) ، وأن لا يصلَّي سنّة المغرب بينهما بل بعدهما ، وروي ( 3 ) فعلهما ( 4 ) بينهما ، وينبغي الصلاة قبل حطَّ الرحل للتأسّي ( 5 ) ، ولو منع صلَّى بعرفة أو في الطريق . وإحياء تلك الليلة بالمزدلفة بالذكر والتلاوة والدعاء ، فإذا طلع الفجر وصلَّى انتصب للدعاء والذكر والثناء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إلى أن يشرق ( 6 ) ثبير ، والطهارة والغسل ، قاله الصدوق ( 7 ) والشيخ في الخلاف ( 8 ) . ووطء الصرورة المشعر برجله أو بعيره ، وقد قال الشيخ ( 9 ) : هو قزح فيصعد عليه ويذكر اللَّه عنده ، وقال الحلبيّ ( 10 ) : يستحبّ وطء المشعر وفي حجّة الإسلام آكد ، وقال ابن الجنيد ( 11 ) : يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة ، والظاهر أنّه المسجد الموجود الآن .

والواجب فيه ستّة النيّة به ، والاستدامة حكما .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 299 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 39 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 41 .
( 4 ) في « ز » : فعلها .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 39 .
( 6 ) هكذا في النسخ وفي المعتمدة « يشرف » .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 545 .
( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 286 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 368 وفيه فراخ .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 198 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه .