تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

وتبعه الفاضل ( 1 ) ، والأوّل أظهر ( 2 ) ، والجاهل كالناسي لو تركهما للنصّ ( 3 ) ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى ، ولو مات قضاهما الوليّ . ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر ، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام ( 4 ) : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ . تنبيه : معظم الأخبار ( 5 ) وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ، وعن الصادق عليه السلام ( 6 ) ليس لأحد أن يصلَّيهما إلَّا خلف المقام ، أمّا ( 7 ) تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ نقطع ( 8 ) بأنّ الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلَّى عليها ، ولا خلاف في عدم جواز التقدّم عليها والمنع من استدبارها .

درس 104 والمستحبّ فيه أربعة عشر : [ الأول ] المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنّه من تحيّته ، إلَّا أن يدخل والامام يصلَّي أو قد قربت الإقامة فيصلَّي مع الإمام ، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدّمها ، قال الشيخ ( 9 ) : وكذا لو خاف فوت

هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 692 .
( 2 ) في « ق » : أشهر .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 4 و 20 ج 9 ص 482 و 486 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 487 .
( 5 ) وسائل الشيعة : انظر ب 71 من أبواب الطواف ج 9 ص 478 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 480 .
( 7 ) في باقي النسخ : وأمّا .
( 8 ) في النسخة المعتمدة : القطع .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 358 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 397 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة