وتبعه الفاضل ( 1 ) ، والأوّل أظهر ( 2 ) ، والجاهل كالناسي لو تركهما للنصّ ( 3 ) ، ورويت رخصة صلاتهما بمنى ، ولو مات قضاهما الوليّ . ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر ، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام ( 4 ) : لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ . تنبيه : معظم الأخبار ( 5 ) وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ، وعن الصادق عليه السلام ( 6 ) ليس لأحد أن يصلَّيهما إلَّا خلف المقام ، أمّا ( 7 ) تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه ، إذ نقطع ( 8 ) بأنّ الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلَّى عليها ، ولا خلاف في عدم جواز التقدّم عليها والمنع من استدبارها .
درس 104 والمستحبّ فيه أربعة عشر : [ الأول ] المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنّه من تحيّته ، إلَّا أن يدخل والامام يصلَّي أو قد قربت الإقامة فيصلَّي مع الإمام ، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدّمها ، قال الشيخ ( 9 ) : وكذا لو خاف فوت