ابن الجنيد ( 1 ) الطواف خارج المقام عند الضرورة ، لرواية محمّد الحلبيّ ( 2 ) ما أرى به بأسا ولا تفعله إلَّا أن لا تجد منه بدّا ، ويجب مراعاة قدره من كلّ جانب . وثامنها : أن يكون البيت على يساره ، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل . وتاسعها : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على شاذروانه - أي : أساسه - بطل ، ولو كان يمسّ الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان . وعاشرها : حفظ عدده ، فلو شكّ في النقيصة بطل مطلقا ، وقال عليّ بن بابويه ( 3 ) وجماعة : بنى ( 4 ) على الأقلّ ، والأوّل أشهر ، ولو شكّ في الزيادة ولمّا يبلغ الركن قطع ( 5 ) ، ولو بلغ الركن قطع وصحّ طوافه . ولو شكّ بعد فراغه لم يلتفت مطلقا . ولو كان الطواف نفلا وشكّ في أثنائه بنى على الأقل . ويجوز الإخلاد إلى غيره في الحفظ ، فإن شكَّا جميعا فكما قلناه ، ولو اختلف شكَّهما اعتبر حكم شكّ الطائف . وحادي عشرها : الموالاة فيه ، فلو قطعه في أثنائه ولمّا يطف أربعة أعاد ، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصحّ أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا ، أمّا النافلة فيبني فيها مطلقا ، وجوّز الحلبيّ ( 6 )
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 395
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٩٥
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 288 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 289 .
( 4 ) في باقي النسخ : يبني .
( 5 ) في باقي النسخ : بطل .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 195 .